الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
322
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
على اضراره بإدخال الضرر عليه ، والضر : فعل الواحد ، والضرر : فعل الاثنين ، والضرر ابتداء الفعل ، والضرر : الجزاء عليه ، وقيل : الضرر ما تضر به صاحبك وتنفع أنت به ، والضرار : أن تضره من غير أن تنتفع به ، وقيل : هما بمعنى واحد والتكرار للتأكيد . والمضارة في الوصية : أن لا تمضي أو ينقص بعضها أو تمضي لغير أهلها ونحو ذلك مما يخالف السنة . ضرس : في الحديث « مشط اللحية يشد الأضراس » جمع ضرس وهو السن ، والضروس : الناقة السيئة الخلق تعض حبالها . الضّرع : هو لكل ذات ظلف أو خف كالثدي للمرأة . وفي قولهم « لا سهم للضرع » ( بالحركة ) هو الحيوان الصغير الذي لا يصلح للركوب أو الضعيف . ضرع : يقال تضرع إلى اللّه : ابتهل إليه وتذلل ، والتضرع : المبالغة في السؤال والرغبة ، والتضرع : رفع اليدين والتضرع بهما ، وفي الحديث « التضرع تحريك الأصابع يمينا وشمالا » ، وفي آخر « التضرع تحرك السبابة اليمنى يمينا وشمالا » . الضّرورة : ( لغة ) هي الحاجة أو المشقة ، وأيضا : هي الشدة التي لا خلاص منها ، وفي ( اصطلاح المنطقيين ) الضرورة : هي البديهية أي الشيء الواضح الذي لا يحتاج اثباته إلى إعمال فكر ونظر ولا يحتاج لدليل ، ومنه الضرورة الشرعية : وهو ما لا يحتاج اثباته في الشرع إلى دليل كوجوب الصلاة . والضروري : يطلق على ما يرادف البديهي والقطعي واليقيني وهو كل فعل لا يحتاج في عمله وحدوثه إلى تقليد فقيه كالصلوات المفروضة والصيام في شهر رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل - وتسمى هذه الأشياء بالضروريات . والمضطر : الذي أحوجه مرض أو فقر